الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر تقديم الشيشة والخمور بالمنشآت السياحية بدون ترخيص
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي وافق عليه مجلس النواب.
نشرت ذلك نشرت الجريدة الرسمية، وينص القانون على أنه: على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها، إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية، الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
وبحسب القانون فلا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو الشيشة، إلا بترخیص خاص صادر عن الوزارة المختصة، ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه، وكذلك لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها، والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
ونص القانون، على أن يجوز التنازل عن ترخيص المنشآت لمن تتوفر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها هذا القانون لمنح الترخيص، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون، إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.