حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الجدل الذي يثار منذ أكثر من 3 أشهر حول عبارة «تصريف الأمور اليومية» التي تتسم بها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. فطبقاً للدستور العراقي؛ فإن الحكومة تعدّ مستقيلة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتتولى تصريف الأمور اليومية لحين انتخاب حكومة جديدة. وطوال الأشهر الماضية احتدم الجدل بشأن صلاحيات هذه الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات والإقالات في المناصب العليا، فضلاً عن تقديم مشروعات القوانين؛ إثر تقديمها الأسبوع الماضي إلى البرلمان مشروع قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ بديلاً لقانون الموازنة الذي لا يسمح الدستور بتقديمه من قبل حكومة تصريف الأعمال أو الأمور اليومية. وبينما استعد البرلمان لتشريع هذا القانون، فإن عدداً من النواب أقاموا دعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن صلاحية الحكومة في إرسال مشاريع القوانين؛ حيث حكمت المحكمة بعدم الصلاحية. وفي الوقت الذي لجأ فيه البرلمان إلى صيغة أخرى تتمثل في إعادة تقديم القانون على شكل مقترح قانون؛ وهو ما يسمح به الدستور، وليس مشروع قانون من غير المسموح به تقديمه، فقد أرسل رئيس الجمهورية برهم صالح استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل حسم الجدل بهذا الشأن.
وجاء في استفسار رئيس الجمهورية أن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم «121 – 2022» أشار إلى أن «حكومة تصريف الأمور اليومية تشير بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات. وفي ضوء الأزمات الحرجة التي تواجه البلاد والتي يمكن أن تواجهها في المستقبل القريب، خصوصاً على مستوى توفير الطاقة الكهربائية والغذاء والدواء، وكذلك الموارد اللازمة لاستخراج النفط وحفظ الأمن، مع الأخذ في الحسبان أن هذه الحاجة تأتي في ظل عدم وجود موازنة لعام 2022 حتى الآن، فيرجى بيان صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات المالية لتوفير هذه المستلزمات الحياتية اليومية والخدمات الأساسية للمواطنين».
وطبقاً لاستفسار الرئيس؛ أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن «حكومة تصريف الأمور اليومية تعني أنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات، ويتحقق ذلك بحالتين: الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استناداً لأحكام المادة (61/ ثامناً رأ و ب و ج و د). والثانية عند حل مجلس النواب، وفقاً لما جاء في المادة (64/ أولاً) من الدستور، وفي كلتا الحالتين يعدّ مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب». وأوضحت المحكمة الاتحادية أنه «لا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين، وعقد القروض، أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها، أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر»، مبينة أن «سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب، يشمل الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها، وتوفير الأمن بكافة جوانبه، وأن الحكومة وكافة توابعها ملزمة بتوفير ذلك». ويعدّ هذا القرار بمثابة حبل إنقاذ للحكومة الحالية بشأن استمرار عملها في سياق ما حددته المحكمة الاتحادية وللبرلمان الذي أعاد مناقشة «قانون الدعم الطارئ» بوصفه «مشروع قانون» يُسمح به للبرلمان المنتخب وليس «مقترح قانون» لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تقديمه.