ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر على إخراجها وضابط ومعيار القدرة هنا كما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أن يكون المسلم عنده زائدا على قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ولا يشترط ملك نصاب زكاة الأموال خلافا للحنفية الذين اشترطوا لوجوبها ملك نصاب زكاة الأمـــوال والمختار هو ما قال به جمهور الفقهاء روى الشيخان بسندهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قــال «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى مــن المســــــــلمين».
النقطة الثانية: عن مقدار زكاة الفطر ونقول: لقد اختلف الفقهاء فى ذلــــك على مذهبين وهمــــــــا ،المذهب الأول: أن الواجب إخراجه فى الفطرة صاع من جميع الأصناف التى يجوز إخراج زكاة الفطر منها وقال بذلك المالكية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا على ذلك بحديث أبى سعيد الخدرى قال: « كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعيرأو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجـه كما كنت « * والصـاع = 751 2 كيلو وواحد وخمسون وسبعمائة جرام أى 3 كيلو جرام إحياطا .
المذهب الثانى : أن الواجب إخراجه من القمح هو نصف صاع وكذا دقيق القمح أى واحد ونصف كيلو جرام تقريبا أما الزبيب فروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يجب نصف صاع كالقمح لأن الزبيب تزيد قيمته على قيمة القمح وذهب الصاحبان إلى أنه يجب الصاع من الزبيب أيضا واستندوا فى ذلك إلى حديث أبى سعيد الخدرى السابق والذى فيه « … أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرج حتى قدم علينا معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر وكان فيما كلم به الناس أن قال إنى أرى أن مدين – أى كيلو ونصف تقريبا – من سمراء الشام – يعنى القمح تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت كما كنت أخرجه واستدل الحنفية على وجوب نصف صاع من قمح بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب قبل الفطر بيوم أو يومين فقــــــال : «أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أوصاعا من شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير» أخرجه أبو داود والدار قطنى وقول جمهور الفقهاء أحـوط